الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
المديني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى البكاء عن أبي العالية الرياحي قال قال عمر بن الخطاب: "تكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته".واختلف أيضا في حج الصبي هل يجزئه إذا بلغ من حجة الإسلام أم لا فالذي عليه فقهاء الأمصار الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب أن ذلك لا يجزيه إذا بلغ.ذكر أبو جعفر الطحاوي في كتابه في شرح معاني الآثار حديث إبراهيم بن عقبة هذا عن كريب عن ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي هل لهذا حج فقال: "نعم ولك أجر" قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذ حج قبل بلوغه أجزأه من حجة الإسلام ولم يكن عليه أن يحج بعد بلوغه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. قال وخالفهم آخرون فقالوا لا يجزيه من حجة الإسلام وعليه بعد بلوغه حجه أخرى قال وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى إن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا وهذا مما قد أجمع الناس عليه ولم يختلفوا فيه أن للصبي حجا وليس ذلك عليه بفريضة من جهة القياس كما له صلاة وليست عليه الصلاة بفريضة فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج وليس الحج عليه بفريضة.وإنما هذا الحديث حجه على من زعم انه لا حج للصبى فأما من يقول إن له حجا وأنه غير فريضة عليه فلم يخالف شيئا من هذا الحديث وإنما خالف تأويل مخالفه خاصة وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف حج الصبي إلى غير الفريضة وانه لا
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 106 - مجلد رقم: 1
|